العاملي
179
الانتصار
وأخرج عبد الرزاق عن طاوس أنه قيل له إنهم يزعمون أنه لا يحرم من الرضاعة دون سبع رضعات ثم صار ذلك إلى خمس . قال قد كان ذلك فحدث بعد ذلك أمر جاء التحريم المرة الواحدة تحرم . وأخرج بن أبي شيبة عن ابن عباس قال : المرة الواحدة تحرم . وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال : المصة الواحدة تحرم . انتهى . أما أم المؤمنين عائشة فقالت : نزل في القرآن آية تحدد الرضاعة بعشر رضعات ، ثم نسخت ونزلت آية تكتفي بخمس رضعات ! وأن تلك الآية كانت حتى توفي النبي صلى الله عليه وآله تقرأ في القرآن ! ! وكانت مكتوبة عندها على ورقة وموضوعة تحت سريرها ، ولكنها انشغلت بوفاة النبي وبعدها فدخلت سخلة ملعونة وأكلت الورقة ، فخسر المسلمون إلى يوم القيامة هذه الآية ! ! ويضاف إلى مشكلة الآية عند أم المؤمنين ، مشكلة تعميمها الرضاع لغير الأطفال ! وفتواها بأنه يصح أن يرضع الرجل الكبير من أي امرأة فيكون ابنها ! ! ويصير أقاربها أقاربه ، ويصير من محرما عليهن فيدخل عليهن وهن بدون حجاب ! وقد رووا أنها أرضعت عدة رجال بهذه الطريقة من زوجة أخيها وأختها ، ليصيروا محرما عليها ! ! وإن كان غرضنا هنا في آية الخمس رضعات التي كانت في القرآن ثم ضاعت ! ! قال مسلم في صحيحه ج 4 ص 167 :